responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 125
القباء إذا لم يكن له رداء، ويقلب ظهره لباطنه.
8 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس له إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه. ورواه العلامة في (المنتهى والمختلف) نقلا من كتاب الجامع للبزنطي عن المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
أقول: حمل جماعة من علمائنا ما ورد هنا في معنى القلب على التخيير والجمع أولى 45 باب ان من لبس قميصا بعد ما أحرم وجب أن يخرجه من قدميه ولو بالشق، وان لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك.
2 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أحرم وعليه قميصه، فقال: ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله.
(16865) 3 وعن موسى بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد الله عليه السلام


[8] السرائر ص 466 - المنتهى ج 2 ص 683 - المختلف ص 98 فيها. ويلبسه.
الباب 45 - فيه 5 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 466.
[2] يب ج 1 ص 466 - الفروع ج 1 ص 261.
[3] يب ج 1 ص 466 أورد قطعة منه في ج 3 في 1 / 30 من الخلل، وذيله أيضا في 4 / 3
من أقسام الحج وقطعة منه في 3 / 8 من بقية كفارات الاحرام. تمام الحديث هكذا: قال: جاء
رجل يلبى حتى دخل المسجد وهو يلبى وعليه قميصه، فوثب إليه ناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا: شق قميصك وأخرجه من رجليك فان عليك بدنة وعليك الحج من قابل وحجك فاسد، فطلع أبو
عبد الله " ع " على باب المسجد فكبر واستقل القبلة، فدنا الرجل من أبى عبد الله " ع " وهو ينتف
شعره ويضرب وجهه، فقال له أبو عبد الله " ع ": أسكن يا عبد الله، فلما كلمه وكان الرجل أعجميا
فقال أبو عبد الله " ع ": ما تقول؟ قال: كنت رجلا اعمل بيدي اه‌.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست