responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 66
ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم يشم الريحان أم لا ترى ذلك له؟ فقال: لا بأس به.
9 وعن سعد، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان.
10 وعنه، عن أبي جعفر، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد قال: كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام هل يشم الصائم الريحان ويتلذذ به؟ فقال عليه السلام: لا بأس به.
11 وباسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه، قال: جائز لا بأس به.
(12935) - 12 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن أبي بكر، عن الحسن بن راشد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم لا يشم الريحان.
13 وعنه، عن الحسن بن بقاح، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ فقال: لا ولا يشم الريحان.
14 محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام عن المحرم يشم الريحان؟ قال: لا، قيل: والصائم؟ قال: لا قيل: يشم الصائم الغالية والدخنة؟


[9] يب: ج 1 ص 427
[10] يب: ج 1 ص 427، صا: ج 2 ص 93.
[11] يب: ج 1 ص 444 أورد تمامه في 2 / 22.
[12] يب: ج 1 ص 427، صا: ج 2 ص 93.
[13] يب: ج 1 ص 427، صا: ج 2 ص 93، تقدم تمامه في 10 / 3.
[14] الفقيه: ج 1 ص 40، علل الشرائع: ص 134، المحاسن: ص 318 فيه: قلت مكان قيل
في جميع المواضع. وفيه: ولا يشم الريحان إذا كان صائما؟ وفيه: جاز مكان حل أخرجه
أيضا عن المحاسن في ج 5 في 4 / 25 من تروك الاحرام.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست