responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 412
عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب.
11 باب جواز خروج المعتكف من المسجد لمرض أو حيض، ووجوب إعادة الاعتكاف إن كان واجبا (14105) - 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان ابن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم. ورواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن عبد الرحمان بن الحجاج مثله.
2 قال الكليني والشيخ: وفي رواية أخرى عنه عليه السلام ليس على المريض ذلك 3 وباسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المعتكفة إذا طمثت، قال: ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


الباب 11 فيه 3 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 66 - الفروع ج 1 ص 213 - يب ج 1 ص 435.
[2] الفروع ج 1 ص 213 - يب ج 1 ص 435.
[3] الفقيه ج 1 ص 67 - الفروع ج 1 ص 213.
تقدم ما يدل عليه في ب 7 و 8 هنا وفي ج 1 في ب 51 من الحيض. وتقدم هنالك انه ليس لزوجها
أن يجامعها حتى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست