responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 411
شاء إنما يريد به يصلى صلاة الاعتكاف، واستشهد بسياق الكلام وبالأحاديث السابقة أقول: وتقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظلال للمعتكف.
9 باب استحباب اشتراط المعتكف كما يشترط المحرم [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله تعالى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
10 باب تحريم الطيب والريحان والمراء والبيع والشراء على المعتكف 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب


الباب 9 فيه حديثان:
[1] الفروع ج 1 ص 212 - الفقيه ج 1 ص 66 - يب ج 1 ص 433 - صا ج 2 ص 128
أورد قطعة منه في 7 / 2 وصدره في 2 / 4.
[2] يب ج 1 ص 433 - صا ج 2 ص 129 أورد صدره في 9 / 2 وقطعة منه في 5 / 4.
تقدم ما يدل على جواز الاشتراط في ب 4 و 6 / 6.
الباب 10 فيه حديث:
[1] الفروع ج 1 ص 212 - الفقيه ج 1 ص 66 - يب ج 1 ص 433 - صا ج 2 ص 129
تقدم ذيله في 3 / 4.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست