responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 408
7 باب وجوب إقامة المعتكف واجبا في المسجد رجلا كان أو امرأة فلا يجوز له الخروج الا لحاجة لا بد منها كجنازة أو عيادة أو جمعة أو بول أو غائط أو قضاء حاجة مؤمن 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن البزنطي، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في (حديث) قال: ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان مثله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وباسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، ولا يخرج في شئ إلا لجنازة أو يعود مريضا، ولا يجلس حتى يرجع، قال: واعتكاف المرأة مثل ذلك.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(14095) - 3 وباسناده عن داود بن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان، فقلت: لأبي عبد الله عليه السلام: إني أريد أن أعتكف فماذا أقول؟ وماذا افرض على نفسي؟


الباب 7 فيه 6 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 65 - الفروع ج 1 ص 212 - يب ج 1 ص 434 - صا ج 2 ص 127
أورد تمامه في 10 / 3.
[2] الفقيه ج 1 ص 66 - الفروع ج 1 ص 213 - يب ج 1 ص 433 رواه الشيخ عن علي بن إبراهيم.
[3] الفقيه ج 1 ص 66 - الفروع ج 1 ص 213 - يب ج 1 ص 433.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست