responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 407
(14090) - 4 وباسناده عن محمد بن سنان، عن عبد الاعلى بن أعين، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان، قال: عليه الكفارة قال: قلت: فان وطأها نهارا؟ قال: عليه كفارتان. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن سنان مثله.
5 وباسناده عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن معتكف واقع أهله، قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
6 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها، فقال إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: هذا محمول على بيان الكمية لا الكيفية أو على الاستحباب لما مر قاله جماعة من الأصحاب.


[4] الفقيه ج 1 ص 67 - يب ج 1 ص 434.
[5] يب ج 1 ص 434 - صا ج 2 ص 130.
[6] الفروع ج 1 ص 212 - الفقيه ج 1 ص 66 - يب ج 1 ص 433 - صا ج 2 ص 130.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست