responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 346
النهي عن صومه، وقد عرفت وجهه.
24 باب استحباب صوم يوم النيروز والغسل فيه ولبس أنظف الثياب والطيب.
1 محمد بن الحسن في (المصباح) عن المعلى بن خنيس، عن الصادق عليه السلام في يوم النيروز قال: إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك، وتطيب بأطيب طيبك، وتكون ذلك اليوم صائما. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة.
25 باب استحباب صوم أول يوم من المحرم، وصوم الخميس والجمعة والسبت في كل شهر حرام وصوم المحرم أو بعضه، والمواضع التي يستحب الامساك فيها وان لم يكن صوما.
1 محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن في أول يوم من المحرم دعا زكريا عليه السلام ربه عز وجل، فمن صام ذلك اليوم استجاب الله له كما استجاب لزكريا عليه السلام.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن أبان بن أبي عياش، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله نحوه.


الباب 24 فيه حديث:
[1] مصباح المتهجد ص 591 أورد تمامه في ج 3 في 1 / 48 من الصلوات المندوبة، وقطعة
منه في ج 1 في 1 / 24 من الأغسال المندوبة.
الباب 25 فيه 10 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 31 - المقنعة ص 59 فيه: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان زكريا
دعا ربه لثلاث مضين من المحرم فاستجاب الله له، فمن صام ذلك اليوم ودعا ربه استجيبت دعوته كما
استجيبت لزكريا عليه السلام.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست