responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 345
والآخر مفطرا، فسألهما فقالا: إن صمت فحسن وإن لم تصم فجائز.
10 قال: وروي أن في تسع من ذي الحجة أنزلت توبة داود عليه السلام فمن صام ذلك اليوم كان كفارة تسعين سنة.
11 قال: وقال الصادق عليه السلام: صوم يوم التروية كفارة سنة، ويوم عرفة كفارة سنتين.
12 وباسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام (في حديث) إن من الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر صوم يوم عرفة. ورواه الشيخ والكليني كما مر.
(13870) - 13 وباسناده عن عبيد الله بن المغيرة، عن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي عليه السلام وحده، وأوصى علي عليه السلام إلى الحسن والحسين عليهما السلام جميعا فكان الحسن عليه السلام إمامه، فدخل رجل يوم عرفة على الحسن عليه السلام وهو يتغدى والحسين عليه السلام صائم، ثم جاء بعد ما قبض الحسن عليه السلام فدخل على الحسين عليه السلام يوم عرفة وهو يتغدى وعلي بن الحسين عليهما السلام صائم، فقال له الرجل: إني دخلت على الحسن عليه السلام وهو يتغدى وأنت صائم، ثم دخلت عليك وأنت مفطر، فقال: إن الحسن عليه السلام كان إماما فأفطر لئلا يتخذ صومه سنة، وليتأسى به الناس، فلما أن قبض كنت أنا الامام فأردت أن لا يتخذ صومي سنة فتأسى الناس بي. ورواه في (العلل) عن جعفر بن علي، عن أبيه، عن جده الحسن بن علي، عن جده عبد الله بن المغيرة أقول: المقصود دفع توهم الناس وجوب صوم عرفة لا استحبابه، وتقدم ما يدل على


[10] الفقيه ج 1 ص 30 أورد تمامه في 5 / 18.
[11] الفقيه ج 1 ص 30 أورده أيضا في 4 / 18.
[12] الفقيه ج 1 ص 26 رواه الكليني والشيخ كما مر، وأخرجنا الحديث بتمامه في ذيل 1 / 1
من بقية الصوم.
[13] الفقيه ج 1 ص 30 - علل الشرايع ص 135.
تقدم ما يدل على المنع وعدمه في 4 و 7 / 21.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست