responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 286
ذلك فمد للرجل في عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير ما كفارة ذلك الصوم؟
قال: يكفر عن كل يوم بمد حنطة أو شعير. ورواه الصدوق كما يأتي.
2 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمد بن منصور قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز، فقال: كان أبي يقول: عليه مكان كل يوم مد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام وذكر مثل الحديث الأول إلا أنه قال: يتصدق لكل يوم بمد من حنطة أو ثمن مد. ورواه الصدوق باسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله إلا أنه قال: أو تمر بمد.
4 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمد بن جعفر قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم، قال: فلتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان مثله.
(13670) - 5 وباسناده عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس، عن الرضا عليه السلام قال: تصدق عن كل يوم بمد من حنطة أو شعير. أقول: الظاهر أن هذا هو الحديث الأول.


[2] الفروع ج 1 ص 202 - يب ج 1 ص 440 أخرجه عن الفقيه في ج 8 في 2 / 12 من النذر.
[3] الفروع ج 1 ص 202 - الفقيه ج 1 ص 54 فيهما: رجل نذر على نفسه ان هو سلم من
مرض أو تخلص من حبس أن يصوم كل يوم أربعاء وهو اليوم الذي تخلص فيه فعجز عن الصوم لعلة
أصابته أو غير ذلك.
[4] الفروع ج 1 ص 200 - الفقيه ج 1 ص 52 أورده أيضا في 2 / 17 ممن يصح منه الصوم.
[5] الفقيه ج 1 ص 54.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست