responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 285
عليهم السلام ان عليا صلوات الله عليه قال في رجل نذر أن يصوم زمانا، قال: الزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر، لان الله عز وجل يقول: " تؤتي أكلها كل حين باذن ربها ". ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي مثله.
(13665) - 3 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل الصادق عليه السلام عمن نذر ان يصوم زمانا ولم يسم وقتا بعينه، فقال عليه السلام: كان علي عليه السلام يوجب عليه أن يصوم خمسة أشهر.
4 قال: وسئل عليه السلام عمن نذر أن يصوم حينا ولم يسم شيئا بعينه فقال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يلزمه أن يصوم ستة أشهر ويتلو قول الله عز وجل " تؤتي أكلها كل حين باذن ربها " وذلك في كل ستة أشهر. ورواه في (الارشاد) أيضا مثله.
وكذا الذي قبله.
15 باب ان من نذر صوما معينا فعجز عنه وجب عليه ان يتصدق عن كل يوم بمد من طعام 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا إن هو تخلص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي يخلص فيه، فعجز عن الصوم أو غير


[3] المقنعة ص 60 - الارشاد ص..
[4] المقنعة ص 60 - الارشاد ص 119.
الباب 15 فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 202 رواه الصدوق كما يأتي في الحديث السادس. في الفروع: فعجز عن الصوم
لعلة أصابته أو غير ذلك.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست