responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 244
هل يقضي عنها؟ فقال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في أحاديث جعل المال حليا أو سبائك فرارا من الزكاة وفي الدفن وفي قضاء الصلوات وغير ذلك.
24 باب ان من مات وعليه صوم شهرين جاز أن يصوم الولي شهرا ويتصدق عن شهر 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه ان يتصدق عن الشهر الأول، ويقضي الشهر الثاني.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
25 باب حكم من كان عليه شئ من قضاء شهر رمضان فأدركه شهر رمضان آخر 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر، فقالا: إن كان برء ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه


تقدم ما يدل على بعض المقصود في 5 / 11 من زكاة الذهب.
الباب 44 فيه حديث:
[1] الفروع ج 1 ص 197 - يب ج 1 ص 422 راجع 7 / 23.
الباب 25 فيه 11 حديثا:
[1] الفروع ج 1 ص 195 - يب ج 1 ص 422 - صا ج 2 ص 110 في الكافي: وتصدق عن
الأول لكل يوم مدا من طعام.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست