responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 243
عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق في (العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
13 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يموت في شهر رمضان، قال: ليس على وليه أن يقضى عنه ما بقي من الشهر وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام، فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك ولم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه، لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه.
14 وعنه، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد قال: سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضها فإذا أفطرت ماتت قال: ليس عليها شئ.
15 وعنه، عن محمد بن الربيع، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت، قال: يقضي عنه، وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها، والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه.
(13545) - 16 وعنه، عن علي بن أسباط، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان


[13] يب ج 1 ص 422 - صا ج 2 ص 110 في الاستبصار: أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي
ابن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال.
[14] يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72 من الطبعة السابقة، أخرجه أيضا في 3 / 25 و 3 / 28
ممن يصح منه الصوم وفي ج 1 في 4 / 50 من الحيض.
[15] يب ج 1 ص 422 فيه: لم يقض عنه.
[16] يب ج 1 ص 422.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست