responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 23
وباسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(12770) - 3 وعنه، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن الهيثم، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره.
4 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا عن مثنى الحناط، والحسن الصيقل قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يرتمس في الماء؟
قال: لا ولا المحرم، قال: وسألته عن الصائم أيلبس الثوب المبلول؟ قال: لا.
5 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا قلت: تقضي الصوم؟
قال: نعم، قلت من أين جاء ذا؟ قال: إن أول من قاس إبليس، قلت: والصائم يستنقع في الماء؟ قال: نعم، قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال: لا، قلت: من أين جاء ذا؟
قال: من ذلك الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حنان بن سدير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال: لا بأس ولكن لا ينغمس، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها. ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن محمد بن علي الهمداني، عن حنان.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره مثله. محمد بن الحسن باسناده عن


[3] الفروع: ج 1 ص 192.
[4] الفروع: ج 1 ص 192.
[5] الفروع: ج 1 ص 30 و 194، يب: ج 1 ص 427 (حكم العلاج للصائم) صا: ج 2 ص 93،
أورد صدره أيضا في ج 1 في 3 / 41 من الحيض، ويأتي ذيله في 7 / 32.
[6] الفقيه: ج 1 ص 140 من الصيام، علل الشرائع، ص 135، الفروع: ج 1 ص 192، يب
ج 1 ص 426.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست