responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 22
الطهارة، وذكر أن قضاء الصوم على وجه الوجوب، وحمله غيره على الاستحباب والأول أقوى وأحوط وأبعد من قول جميع العامة.
3 باب وجوب امساك الصائم عن الارتماس في الماء، وجواز استنقاعه فيه وصبه على رأسه والتبرد بثوب ونضح البوريا تحته والنضح بالمروحة، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر، واستنقاع المرأة في الماء 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.
2 وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء، ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب، وينضح بالمروحة، وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن، عن فضالة، عن علي بن أسباط، عن العلاء،


آداب الصائم.
باب 3 فيه 10 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 262، المصدر خال عن قوله: علي بن الحكم، أخرجه أيضا في ج 5 في 4 / 58 من
تروك الاحرام وليس فيه علي بن الحكم أيضا.
[2] الفروع: ج 1 ص 192، يب: ج 1 ص 426 و 410 صا: ج 2 ص 91 و 84، في الموضع الأول
من التهذيب: علي بن الحسن بن فضال (علي بن الحسن، عن فضالة) عن علي بن أسباط، عن
القلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (أن أبا عبد الله عليه السلام) قال: يستاك الصائم (إلى أن قال:) ويستنقع. والاستبصار أيضا خال من قوله: عن فضالة، ويأتي صدر
الحديث في 8 / 28.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست