اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 66
عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسئ أو يعير فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته؟ قال: يزكيه. الحديث. أقول: هذا محمول على أن تأخيره من جهة صاحبه لا من غريمه لما سبق فتستحب الزكاة لما مضى ويأتي. [12] عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي دينا ولي دواب وأرحاء وربما أبطئ علي الدين فمتى تجب علي فيه الزكاة إذا أنا أخذته؟ قال: سنة واحدة. (11625) [13] وعنه، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أعلى الدين زكاة؟ قال: لا إلا أن تفر به. فأما إن غاب عنك سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكه إلا في السنة التي يخرج فيها. [14] وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه. [15] وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول. ورواه علي بن جعفر في كتابه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
[12] قرب الإسناد ص 12 في ذيله: قلت: فالدواب والأرحاء. إلى آخر ما تقدم في 7 / 7 مما تجب فيه الزكاة. [13] قرب الإسناد ص 59. [14] قرب الإسناد ص 102 للحديث قطعات أخرى أوعزنا إلى مواضعها في 2 / 4 [15] قرب الإسناد ص 102 - بحار الأنوار ج 10 ص 282 راجع 10 / 13 مما تجب فيه الزكاة وتقدم ما يدل على بعض المقصود في 7 / 5 ويأتي ما يدل عليه في ب 9
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 66