responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 65
عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(11620) [8] وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل ملي بحقه وماله في ثقة يزكي ذلك المال في كل سنة تمر به أو تزكيه إذا أخذه؟ فقال: لا بل يزكيه إذا أخذه قلت له: لكم يزكيه؟ قال: قال: لثلاث سنين أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى ويأتي.
[9] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحل عليه الزكاة، قال: يزكي العين ويدع الدين، قلت: فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر، قال يزكيه حين اقتضاه الحديث.
[10] وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن حمزة، عن الأصبهاني قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه متى أزكيه؟ قال: إذا قبضته فزكه الحديث.
[11] وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان


[8] الفروع ج 1 ص 147.
[9] الفروع ج 1 ص 147 وفى ذيله: قلت: فان حال عليه الحول. إلى آخر ما يأتي في 4 / 49
من المستحقين للزكاة.
[10] الفروع ج 1 ص 147 أخرجه بتمامه في 4 / 16 من زكاة الذهب.
[11] الفروع ج 1 ص 147 أخرجه بتمامه في 1 / 9 والصحيح: ينسئى أو يعين بالنون كما في المصدر
وفيما يأتي، أي يبيع نسيه أو يبيع عينة، والعينة معناها في الشريعة هو أن يشترى سلعة بثمن مؤجل
ثم يبيعها بدون ذلك الثمن نقدا ليقض دينا عليه لمن قد حل له، ويكون الدين الثاني وهو العينة
من صاحب الدين الأول مأخوذ من العين وهو النقد الحاضر، وفى التحرير: العينة جائزة، وفى الصحاح:
هي السلف، وقال بعض الفقهاء: هي أن يشترى السلعة ثم إذا جاء الاجل باعها على بايعها بثمن المثل
أو أزيد. قاله في مجمع البحرين. وفى هامش الكافي المطبوع جديدا: وفى بعض النسخ: يعير.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست