responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 29
الزكاة، قال فقلت: قوله عز وجل: " إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " قال: ليس من الزكاة، وصلتك قرابتك ليس من الزكاة.
[4] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن مثنى، عن أبي بصير (في حديث) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أترون إنما في المال (مال) الزكاة وحدها؟ ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا.
[5] وعن علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم " أهو سوى الزكاة؟ فقال: هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج منه الألف والألفين والثلاثة الآلاف والأقل والأكثر فيصل به رحمه، ويحمل به الكل عن قومه.
[6] وعنه عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمان بن الحجاج عن القاسم بن عبد الرحمان الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن رجلا جاء إلى أبي علي بن الحسين عليه السلام فقال له أخبرني عن قول الله عز وجل: (في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) ما هذا الحق المعلوم؟ فقال له علي بن الحسين عليه السلام الحق المعلوم الشئ يخرجه من ماله ليس من الزكاة ولا من الصدقة المفروضتين قال: فإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو؟ فقال: هو الشئ يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر، وإن شاء أقل على قدر ما يملك، فقال له الرجل: فما يصنع به؟ فقال: يصل به رحما، ويقوي به ضعيفا، ويحمل به كلا، أو يصل به


[4] الفروع ج 1 ص 156 - يب ج 1 ص 364 - المقنعة ص 43 أخرجه بتمامه في 1 / 16
من المستحقين للزكاة.
[5] الفروع ج 1 ص 140.
[6] الفروع ج 1 ص 140 فيه، يخرجه الرجل من ماله. وفي نسخة: ويقري به ضيفا بدل
يقوى به ضعيفا.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست