responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 28
يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء في كل يوم وإن شاء في كل جمعة وإن شاء في كل شهر وقد قال الله عز وجل أيضا: " اقرضوا الله قرضا حسنا " وهذا غير الزكاة وقد قال الله عز وجل أيضا: " ينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية " والماعون أيضا وهو القرض يقرضه، والمتاع يعيره، والمعروف يصنعه، ومما فرض الله عز وجل أيضا في المال من غير الزكاة قوله عز وجل " الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل " ومن أدى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه، وأدى شكر ما أنعم الله عليه في ماله إذا هو حمده على ما أنعم الله عليه فيه مما فضله به من السعة على غيره، ولما وفقه لأداء ما فرض الله عز وجل عليه وأعانه عليه.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزا، عن أبي بصير قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام ومعنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها، وإنما هو شئ ظاهر، إنما حقن بها دمه وسمي بها مسلما، ولو لم يؤدها لم تقبل له صلاة، وإن عليكم في أموالكم غير الزكاة، فقلت: أصلحك الله وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقال: سبحان الله أما تسمع الله عز وجل يقول في كتابه: " والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم " قال: قلت: ماذا الحق المعلوم الذي علينا؟
قال (فقال) هو (والله) الشئ الذي يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قل أو كثر، غير أنه يدوم عليه، وقوله عز وجل " ويمنعون الماعون " قال هو القرض يقرضه، والمعروف يصطنعه، ومتاع البيت يعيره، ومنه الزكاة، فقلت له: إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه فعلينا جناح أن نمنعهم؟
فقال: لا ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك قال: قلت له: " ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا " قال: ليس من الزكاة، قال: قلت قوله عز وجل: " الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية " قال: ليس من


[3] الفروع ج 1 ص 140 تقدمت قطعة منه في 1 / 4


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست