responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 286
20 = باب تأكد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحا، وحكم من أراد الصدقة بشئ على شخص ثم أراد العدول عنه.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح. ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله.
[2] وبهذا الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وصلة الإخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربعة وعشرين. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق مرسلا وكذا الذي قبله. ورواهما المفيد في (المقنعة) أيضا مرسلا.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب الله حجتين وعمرتين، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الأجر ضعفين (12360) 4 محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: لا صدقة وذو رحم محتاج.
[5] وباسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن


في ب 42 و 4 / 44 من آداب المائدة.
الباب 20 - فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 164 - ثواب الأعمال ص 78 - يب ج 1 ص 379 - الفقيه ج 1 ص 22 - المقنعة
ص 43 أخرجه عن الأخير في 5 / 15 من المستحقين للزكاة.
[2] الفروع ج 1 ص 164 - يب ج 1 ص 379 - الفقيه ج 1 ص 22 - المقنعة ص 43 أخرجه عن
الأخير في 5 / 15 من المستحقين للزكاة.
[3] الفروع ج 1 ص 164
[4] الفقيه ج 1 ص 22
[5] الفقيه ج 1 ص 198.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست