responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 235
صاع وهو أربعة أمداد.
[19] وعن حمزة بن محمد العلوي، عن قنبر بن علي بن شاذان، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام إن الفطرة مدين من حنطة أو صاع من الشعير والتمر والزبيب. أقول: تقدم أن هذه الروايات محمولة على التقية قاله الشيخ وغيره لما مر، ويمكن حملها على المحتاج الفقير، فإنه يستحب له ويكفيه أقل من صاع.
[20] في (الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد عليه السلام (في حديث شرايع الدين) قال: وزكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وهو صاع تام، ولا يجوز ذلك أجمع إلا إلى أهل الولاية والمعرفة.
[21] جعفر بن الحسن المحقق في (المعتبر) قال: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سئل عن الفطرة، فقال: صاع من طعام، فقيل: أو نصف صاع؟ فقال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان.
(12180) 22 الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: زكاة الفطرة فريضة على كل رأس من صغير أو كبير حر أو عبد من الحنطة نصف صاع ومن التمر والزبيب صاع، ولا يجوز ان يعطى غير أهل الولاية لأنها فريضة.
[23] محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عن زكاة الفطر، فقال: يؤدي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر والأنثى والصغير منهم والكبير صاعا من تمر عن كل إنسان


[19] عيون الأخبار ص 266 تقدم صدره في 13 / 4 من زكاة الغلات، ويأتي ذيله في 5 / 14.
[20] الخصال ج 2 ص 152.
[21] المعتبر ص 289
[22] تحف العقول ص 418 تقدم صدره في 9 / 4 من زكاة الغلات.
[23] تفسير العياشي: مخطوط.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست