responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 234
[14] وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، والعباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام (في حديث) قال: فإن أعطى تمرا فصاع لكل رأس، وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير والحنطة والشعير سواء ما أجزى عنه الحنطة فالشعير يجزي عنه.
[15] وعنه عن محمد بن الحسن (الحسين)، عن علي بن النعمان، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة، قال: صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة، أو صاع من شعير، والتمر أحب إلي.
[16] وبإسناده عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم يعطي الرجل قال: كل بلدة بمكيالهم نصف ربع لكل رأس. قال الشيخ: المراد بالرأس الفقير، وإنه يجوز إعطاؤه ما دون صاع.
(12175) [17] وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن عبد الله بن حماد، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالوا. سألناهما عليهما السلام عن زكاة الفطرة، قالا: صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والبالغ ومن تعول في ذلك سواء.
[18] محمد بن علي الحسين في (عيون الأخبار) بإسناده الآتي عن الفضل ابن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: زكاة الفطر فريضة على كل رأس صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب


[14] يب ج 1 ص 370 - صا ج 2 ص 45 أخرج صدره في 4 / 12 في التهذيبين وفيما يأتي: وابن أبي
نجران والعباس بن معروف، عن حماد.
[15] يب ج 1 ص 372 تأتى قطعة منه في 3 / 10
[16]
[17] يب ج 1 ص 371 - صا ج 2 ص 43.
[18] عيون الخبار ص 269.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست