responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 232
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الفطرة صاع من حنطة، وصاع من شعير، وصاع من تمر، وصاع من زبيب، وإنما خفف الحنطة معاوية. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار مثله إلا أنه ترك قوله: وصاع من شعير.
[6] وعنه، عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس، وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب إليه: عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله، وعن عيالك أيضا، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا.
(12165) [7] وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عباد بن يعقوب، عن إبراهيم ابن أبي يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه أن أول من جعل مدين من الزكاة عدل صاع من تمر عثمان. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن الحسن ابن فضال مثله.
[8] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الفطرة: جرت السنة بصاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، فلما كان زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال: نصف صاع من بر بصاع من شعير. ورواه الصدوق في (العلل) كالذي قبله.
[9] وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: صدقة الفطرة على كل صغير وكبير حر أو عبد عن كل من تعول (يعني من تنفق عليه) صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب فلما كان زمن عثمان حوله مدين من قمح


[6] يب ج 1 ص 373 - صا ج 2 ص 51 أخرج ذيله تفي 2 / 14.
[7] يب ج 1 ص 372 - صا ج 2 ص 48 - علل الشرايع ص 136.
[8] يب ج 1 ص 372 - صا ج 2 ص 48 - علل الشرايع ص 136.
[9] يب ج 1 ص 372 - صا ج 2 ص 48 فيه وفى نسخة من التهذيب: سلمة بن حفص.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست