responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 231
6 = باب ان الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع من جميع الأقوات.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد ابن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال: صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(12160) [2] وبإسناده عن سعد، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يعطى أصحاب الإبل والغنم والبقر في الفطرة من الأقط صاعا.
[3] وبالاسناد عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الفطرة قال: تعطى من الحنطة صاع ومن الشعير صاع ومن الأقط صاع.
[4] وباسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن جعفر بن محمد بن مسعود، عن جعفر بن معروف قال: كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا يعني علي بن محمد عليه السلام، فكتب إن ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار إنه يخرج من كل شئ التمر والبر وغيره صاع، وليس عندنا بعد جوابه عليا (علينا) في ذلك اختلاف.
[5] وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ياسر القمي


الباب 6 - فيه 23 حديثا:.
[1] الفروع ج 1 ص 211 - الفقيه ج 1 ص 63 - يب ج 1 ص 371 - صا ج 2 ص 46.
[2] يب ج 1 ص 371 - صا ج 2 ص 46.
[3] يب ج 1 ص 371 - صا ج 2 ص 46.
[4] يب ج 1 ص 371 - صا ج 2 ص 47.
[5] يب ج 1 ص 372 - علل الشرايع ص - 136 - صا ج 2 ص 49 فيه أو مكان الواو.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست