responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 195
ورواه الصدوق بإسناده محمد بن إسماعيل بن بزيع. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الصدقة وغيرها.
36 = باب جواز تولى المالك لاخراج الزكاة [1] محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبد الله بن المغيرة، عن سفيان بن عبد المؤمن الأنصاري عن عمر بن شمر، عن جابر قال: أقبل رجل إلى أبي جعفر عليه السلام وأنا حاضر، فقال: رحمك الله اقبض مني هذه الخمس مأة درهم فضعها في مواضعها، فإنها زكاة مالي، فقال أبو جعفر عليه السلام: بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين، إنما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنه يقسم بالسوية ويعدل في خلق الرحمان البر منهم والفاجر الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
37 = باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد إلى بلد آخر مع الامن، ووجوبه مع عدم المستحق هناك.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو فيها (بها) إلى غيرها؟ فقال: لا باس به. ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن


تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 من زكاة الأنعام. راجع ب 36 ها و 2 / 9 من الفطرة، ويأتي
ما يدل على بعض المقصود في ب 40 هنا وعلى الحكم الأخير في ب 26 من الصدقة.
الباب 36 - فيه حديث:
[1] علل الشرايع ص 61 و 62.
تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية.
الباب 37 - فيه 5 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 10 من الزكاة - الفروع ج 1 ص 157.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست