اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 194
جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي غيره الدراهم يقسمها، قال يجري له مثل ما يجري للمعطي، ولا ينقص المعطي من أجره شيئا. [3] ورواه الصدوق مرسلا وزاد: ولو أن المعروف جرى على سبعين يدا لأوجروا كلهم من غير أن ينقص من اجر صاحبه شئ (12025) [4] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن شهاب بن عبد ربه (في حديث) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني إذا وجبت زكاة أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها، قال: نعم لا بأس بذلك أما انه أحد المعطين. [5] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يحل للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدق بها؟ قال: نعم، وقال في الفطرة مثل ذلك. [6] محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: بعثت إلى الرضا عليه السلام بدنانير من قبل بعض أهلي، وكتبت إليه أخبره أن فيها زكاة خمسة وسبعين، والباقي صلة، فكتب بخطه: قبضت، وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري، وكتبت إليه إنها من فطرة العيال، فكتب بخطه: قبضت.
[3] الفقيه ج 1 ص 23. [4] الفروع ج 1 ص 166 الحديث هكذا: صالح بن رزين قال: دفع إلى شهاب بن عبد ربه دراهم من الزكاة اقسمها، فأتيته يوما فسئلني هل قسمتها؟ فقلت: لا، فأسمعني كلاما فيه بعض الغلظة فطرحت ما كان بقي من الدراهم وقمت مغضبا، فقال لي: ارجع حتى أحدثك بشئ سمعته من جعفر ابن محمد فرجعت فقال: قلت لأبي عبد الله " عليه السلام ". [5] الفقيه ج 1 ص 13. [6] يب ج 1 ص 366 - صاج 2 ص 36 - الفقيه ج 1 ص 12 أخرج ذيله عنه وعن الكافي والمقنعة في 1 / 9 من الفطرة، الا ان في الكافي: قبضت وقبلت.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 194