responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 190
[4] محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، عن مفضل بن صالح، عن أبي أسامة زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم، هي الزكاة المفروضة ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض.
(12010) [5] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة، قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا. ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل مثله.
[6] وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد ابن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم؟ فقال: نعم. إن صدقة الرسول صلى الله عليه وآله تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم، ولا تحل لهم صدقات إنسان غريب.
[7] محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن يوسف بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمان العرزمي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: لا تحل الصدقة لبني هاشم إلا في وجهين إن كانوا عطاشا فأصابوا ماءا فشربوا، وصدقة بعضهم على بعض.
[8] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن


[4] يب ج 1 ص 365 - صا ج 2 ص 35.
[5] يب ج 1 ص 365 - صا ج 2 ص 35 فيه: أبان بن عثمان - المقنع: ص 15 الفروع ج 1 ص 179.
[6] يب ج 1 ص 366
[7] الخصال ج 1 ص 32.
[8] قرب الإسناد ص 163.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست