responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 189
(12005) [3] محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ابن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: إنما (تلك) الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب. ورواه المفيد في (المقنعة) عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
32 = باب جواز اعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم وغيرهم.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام إن فاطمة عليها السلام جعلت صدقاتها لبني هاشم وبني عبد المطلب. ورواه في (المقنع) مرسلا.
[2] وباسناده عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام 0 قال: إن صدقات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدقات علي بن أبي طالب عليه السلام تحل لبني هاشم.
[3] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح عليه السلام في حديث طويل قال: وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم يعني بني عبد المطلب عوضا لهم من صدقات الناس، تنزيها من الله لهم، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض. ورواه الشيخ باسناد يأتي.


[3] الفروع ج 1 ص 179 - يب ج 1 ص 366 - المقنعة ص 40 في الأخير: أما الصدقة الواجبة.
وفيه: ما استطاعوا يعنى بني هاشم.
راجع 5 / 29 يأتي ما يدل عليه وما ينافيه في 7 و 8 / 32 وفى ج 6 ب 16 من الوقوف والصدقات.
الباب 32 - فيه 9 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 12 - المقنع ص 15
[2] الفقيه ج 1 ص 12.
[3] الأصول ص 301 - يب ج 1 ص 386 للحديث أجزاء اخر أشرنا إلى مواضعها في 8 / 1 من قسمة الخمس.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست