responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 169

باب 15 : انه يجوز أن يعطى الانسان زكاته لأقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم، بل يستحب تخصيصهم بها أو ببعضها مع الاستحقاق.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، ومحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن حمزة قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن عبد الملك (عبد الله) بن عتبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال: مستحقون لها؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم أعطهم الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
[3] وعن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟
فقال: نعم. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله. وبإسناده عن سهل بن زياد مثله.
[4] وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمان أبي هاشم،


الباب 15 - فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 156 - يب ج 1 ص 364 - صا ج 2 ص 35 في المصادر: محمد بن عبد الله. وهو
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري.
[2] الفروع ج 1 ص 156 - يب ج 1 ص 364 و 377 - صا ج 2 ص 33 ذيله: قلت: فمن ذا الذي
إلى آخر ما تقدم في 2 / 13.
[3] الفروع ج 1 ص 156 - يب ج 1 ص 364 - صا ج 2 ص 35.
[4] يب ج 1 ص 365 - صا ج 2 ص 34 تقدم الحديث بتمامه في 6 / 14.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست