responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 168
[5] وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول: رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة، وولده محاويج إن دفعوها أضر ذلك بهم ضررا شديدا، فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم، ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين. أقول: الوجه فيه ما سبق ويأتي، على أنه لا يجب نفقتهم عليه بعد موته.
(11940) [6] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمان ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول، وقال: إذا كان لرجل خمسمأة درهم وكان عياله كثيرا قال: ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه، وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا، وقال: لا تعطين قرابتك الزكاة كلها، ولكن أعطهم بعضها وأقسم بعضها في سائر المسلمين، وقال: الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمأة درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمس مأة زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم. أقول: وتقدم في أحاديث مؤنة السنة ما يدل على جواز صرف الزكاة في التوسعة على العيال، ويحتمل الحمل على غير واجبي النفقة.


[5] الفروع ج 1 ص 155 - الفقيه ج 1 ص 13.
[6] يب ج 1 ص 364 - صاج 2 ص 34 فيه: اعفاءا، يأتي قطعة منه في 4 / 15.
تقدم ما يدل عليه في ب 8.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست