responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 167
بيده إنما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتسع عليهم بها النفقة؟ قال: نعم ولكن يخرج منها الشئ الدرهم.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له ألف درهم يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم ولا يسعه لأدمهم وإنما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة، قال: فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قل أو كثر فيعطيه بعض من تحل له الزكاة، وليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم وما يصلحهم من طعامهم في غير إسراف ولا يأكل هو منه، فإنه رب فقير أسرف من غني، فقلت: كيف يكون الفقير أسرف من الغني؟ فقال: إن الغني ينفق مما أوتي، والفقير ينفق من غير ما أوتي.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام إن لي ولدا رجالا ونساء، أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب عليه السلام إن ذلك جائز لك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: حمله الشيخ على صرفه في التوسعة يعني ما زاد على القدر الواجب عليه من الكفاية كما مضى ويأتي.
[4] وعن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن جزك: قال: سألت الصادق عليه السلام أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي؟ قال: نعم لا بأس.
أقول: تقدم الوجه في مثله، ويجوز حمله على وجوب نفقة ولد البنت على غير الجد كأبيه مع عدم قيامه بما يحتاج إليه ويمكن حمل العشر على غير الزكاة.


[2] الفروع ج 1 ص 9 15 في طبعيه: الرجل يكون عليه الدراهم.
[3] الفروع ج 1 ص 156 فيه: جائز لكم - يب ج 1 ص 364 - صا ج 2 ص 34.
[4] الفروع ج 1 ص 156 لعله أراد بالصادق الهادي (عليه السلام) والا فيكون محمد بن جزك مجهولا
لعدم ذكره في رجال الصادق " عليه السلام ".


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست