responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 469
صالح، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل سبقه الامام بركعة ثم أوهم الامام فصلى خمسا، قال: يقضي تلك الركعة ولا يعتد بوهم الامام. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب. أقول: هذا محمول على ما لو ذكر المأموم قبل الركوع مع الامام لما مر من بطلان الصلاة بزيادة الركوع والسجود
باب 69 : استحباب تخفيف الامام صلاته إذا كان معه من يضعف عن الإطالة والا استحب الإطالة، وعدم جواز الافراط فيهما (11065) [1]
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس يعني ابن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر فخفف الصلاة في الركعتين، فلما انصرف قال له الناس: يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: خففت في الركعتين الأخيرتين، فقال لهم: أو ما سمعتم صراخ الصبي؟!:
[2] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك الحديث. ورواه الصدوق مرسلا.
[3] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام أن يكون صلاته على صلاة أضعف من خلفه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار مثله.


الباب 69 - فيه 8 أحاديث:
[1] يب: ج 1 ص 331.
[2] يب ج 1 ص 217، الفقيه: ج 1 ص 91: أخرجه بتمامه في ج 2 في 1 / 38 من الاذان.
[3] الفقيه: ج 1 ص 129، يب، ج 1 ص 331.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست