responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 468
[4] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب كيف يصنع حين يقوم يقضي أيقعد في الثانية والثالثة؟ قال: يقعد فيهن جميعا. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.

باب 67 : استحباب التجافي وعدم التمكن لمن أجلسه الامام في غير محل الجلوس
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الامام؟ قال: يتجافى ولا يتمكن من القعود، فإذا كانت الثالثة للامام وهي الثانية له فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد، ثم ليلحق الامام. الحديث: ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في (حديث) قال: من أجلسه الامام في موضع يجب أن يقوم فيه يتجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا.

باب 68 : حكم المسبوق بركعة إذا زاد الامام ركعة سهوا
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن


[4] قرب الإسناد ص 90 راجع ب 67.
الباب 67 - فيه حديثان:
[1] الفروع ج 1 ص 106، يب: ج 1 ص 259، صا ج 1 ص 219، تقدم تمامه في 2 ر 47.
[2] الفقيه: ج 1 ص 133، أورد صدره في 1 / 47.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 6 / 6 من السجود.
الباب 68 - فيه حديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 134، يب: ج 331.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست