responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 461
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي مثله.
[3] وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ويكون بينهم وبينه ستر، أيجوز أن يصلي بهم؟ قال: نعم. أقول: هذا محمول على ستر لا يمنع المشاهدة، أو الأساطين، أو على التقية.

باب 60 : جواز اقتداء المرأة بالرجل مع حائل بينهما
[1] محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة، عن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم، إن كان الامام أسفل منهن، قلت: فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا؟ فقال: لا بأس.

باب 61 : جواز وقوف الامام في المحراب وتصح صلاة من يشاهده (11040)
[1] محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أصلي في الطاق يعني المحراب، فقال: لا بأس إذا كنت تتوسع به. أقول: وتقدم ما يدل على اشتراط المشاهدة وعدم الحائل.


[3] يب ج 1 ص 331.
الباب 60 - فيه حديث:
[1] يب ج 1 ص 261 أورد صدره في 2 / 63 راجع ب 62.
الباب 61 - فيه حديث:
[1] يب ج 1 ص 260 تقدم ما يدل على اشتراط المشاهدة وعدم الحائل في ب 59


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست