responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 462

باب 62 : انه لا يجوز التباعد بين الإمام والمأموم بما لا يتخطى ولا بين الصفين
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض، لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد.
[2] قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: إن صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الامام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، وإن كان شبرا أو جدارا (شبرا واحدا) (إلى أن قال:) أيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس تلك بصلاة قال: قلت: فان جاء إنسان يريد أن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل؟ قال: يدخل بينها وبين الرجل، وتنحدر هي شيئا. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة نحوه، إلا أنه أسقط حكم المرأة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[3] وباسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض (مربط) عنز، وأكثر ما يكون مربض فرس.
[4] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب حريز عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم إماما.


الباب 62 - فيه 4 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 128.
[2] الفقيه ج 1 ص 128 - الفروع ج 1 ص 107 - يب ج 1 ص 261 في الفقيه:
وإن كان سترا جدارا فليس لهم بصلاة إلى آخر ما تقدم. في 1 / 59 وفى الفقيه والتهذيب:
ولا يكون بين الصفين. وفى الكافي والتهذيب: بينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا
يتخطى فليس لهم بصلاة: فإن كان بينهم سترة أو جدار.
[3] الفقيه ج 1 ص 128.
[4] السرائر ص 472 تقدم ما ينافي ذلك في ب 46 راجع ب 60.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست