responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 386
عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيغلط، قال: يفتح عليه من خلفه.
(10740) [2] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن المفضل بن صالح عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليكن الذين يلون الامام منكم أولوا الأحلام منكم والنهى، فان نسي الامام أو تعايا قوموه الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن محمد مثله.
[3] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الامام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول، قال: يفتح عليه بعض من خلفه.
[4] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الآية هل يفتح عليه؟ وهل يقطع ذلك الصلاة؟ قال: لا يصلح أن يفتح عليه. أقول: هذا يحتمل الكراهة مع كون القاري غير الامام، ويحتمل الحمل على الانكار، ويحتمل كون لفظ لا لنفي قطع الصلاة، ويكون لفظ يصلح مثبتا لا منفيا.
8 باب استحباب اختيار القرب من الامام والقيام في الصف الأول، واختيار ميامن الصفوف على مياسرها، والصف الأخير في صلاة الجنازة [1] محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن


[2] الفروع ج 1 ص 104 - يب ج 1 ص 329 بعده: وأفضل الصفوف أولها. يأتي في 1 / 8
ويأتي ذيله في 5 / 1.
[3] يب ج 1 ص 255 أورده أيضا في ج 2 في 2 / 43 من القراءة، وذيله في 10 / 31 هنا.
[4] قرب الإسناد ص 90.
الباب 8 - فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 104 - يب ج 1 ص 329 تقدم صدره في 2 / 7 بعده: وفضل صلاة
تقدم في 5 / 1.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست