اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 386
عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيغلط، قال: يفتح عليه من خلفه. (10740) [2] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن المفضل بن صالح عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليكن الذين يلون الامام منكم أولوا الأحلام منكم والنهى، فان نسي الامام أو تعايا قوموه الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن محمد مثله. [3] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الامام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول، قال: يفتح عليه بعض من خلفه. [4] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الآية هل يفتح عليه؟ وهل يقطع ذلك الصلاة؟ قال: لا يصلح أن يفتح عليه. أقول: هذا يحتمل الكراهة مع كون القاري غير الامام، ويحتمل الحمل على الانكار، ويحتمل كون لفظ لا لنفي قطع الصلاة، ويكون لفظ يصلح مثبتا لا منفيا. 8 باب استحباب اختيار القرب من الامام والقيام في الصف الأول، واختيار ميامن الصفوف على مياسرها، والصف الأخير في صلاة الجنازة [1] محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن
[2] الفروع ج 1 ص 104 - يب ج 1 ص 329 بعده: وأفضل الصفوف أولها. يأتي في 1 / 8 ويأتي ذيله في 5 / 1. [3] يب ج 1 ص 255 أورده أيضا في ج 2 في 2 / 43 من القراءة، وذيله في 10 / 31 هنا. [4] قرب الإسناد ص 90. الباب 8 - فيه 6 أحاديث: [1] الفروع ج 1 ص 104 - يب ج 1 ص 329 تقدم صدره في 2 / 7 بعده: وفضل صلاة تقدم في 5 / 1.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 386