responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 323
إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا، ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات، تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم، فان كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن الحلبي، مثله.
[2] وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا، قال: يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، فإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو.
[3] وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة (في حديث) عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه الحديث.
أقول: هذا محمول على نفي الاثم والإعادة لا سجود السهو.
(10475) [4] وبالاسناد عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: من لم يدر في اثنتين هو أم في أربع؟ قال يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله.
[5] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: في رجل لم يدر


[2] الفروع ج 1 ص 98 - يب ج 1 ص 188 - صا ج 1 ص 188
[3] الفروع ج 1 ص 98 - يب ج 1 ص 188 - صا ج 1 ص 188 أورد ذيله في 3 / 10
[4] الفروع ج 1 ص 97 - يب تقدم صدره في 6 / 1 و 1 / 9.
[5] الفروع ج 1 ص 98 تقدم صدره في 2 / 10


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست