responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 322
ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد.
[7] وعنه، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة، قال: فما ذهب وهمه إليه أن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، وغيره عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وكذا الذي قبله.
(10470) [8] محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) عن أبي بصير أنه روى فيمن لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالسا، فان كنت صليت ثلاثا كانتا هاتان تمام صلاتك، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة لك.
[9] وعن محمد بن مسلم أنه روى إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة واسجد سجدتي السهو بغير قراءة، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار، إن شئت صليت ركعة من قيام، وإلا ركعتين من جلوس، فان ذهب وهمك مرة إلى ثلاث ومرة إلى أربع فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد، تقرأ فيهما بأم القرآن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 11 : ان من شك ين الاثنتين والأربع بعد اكمال السجدتين وجب عليه البناء على الأربع، ثم صلاة ركعتين قائما بعد التسليم ويسجد للسهو
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:


[7] يب ج 1 ص 188 - الفروع ج 1 ص 97.
[8] المقنع ص 9. تقدم ما يدل عليه في ب 8 راجع ب 13.
[9] المقنع ص 9. تقدم ما يدل عليه في ب 8 راجع ب 13.
الباب 11 فيه 9 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 116 - الفروع ج 1 ص 98 - يب تقدم صدره في 5 / 10.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست