responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 306
صلى أم ثلاثا، قال: يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة. ثم قال: هذا والله مما لا يقضى أبدا. أقول: يأتي تأويله.
[12] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن حماد الناب، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة، قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة، قلت: فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان صلى ثلاثا كان هذه تطوعا، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة: وهذا والله مما لا يقضى أبدا. قال الشيخ: هذا يجوز أن يراد به نافلة الفجر والمغرب، ويحتمل أن يكون المراد من شك ثم غلب على ظنه الأكثر ويكون إضافة الركعة على وجه الاستحباب أقول: الأقرب حمل الحديثين على التقية لموافقتهما لجميع العامة [13] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن الصادق عليه السلام (في حديث) قال: وليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو. ورواه الشيخ والكليني كما يأتي.
(10415) [14] وفي (الخصال) باسناده عن علي عليه السلام (في حديث الأربعمائة) قال: لا يكون السهو في خمس: في الوتر، والجمعة، والركعتين الأولتين من كل صلاة مكتوبة، وفي الصبح، وفي المغرب.
[15] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل صلى الفجر فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين


[12] يب ج 1 ص 187 - صا ج 1 ص 185 و 187.
[13] الفقيه ج 1 ص 117 أخرجه بتمامه عنه وعن الكافي والتهذيب في 8 / 24.
[14] الخصال ج 2 ص 164.
[15] قرب الإسناد ص 16.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست