responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 26
الجمعة ما حده؟ قال: إذا قامت الشمس فصل ركعتين، فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول، وإذا زالت قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة، واقض الركعتين بعد الفريضة. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته وذكر مثله إلا أنه ترك قوله: ساعة تزول.
[17] وعنه قال: وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعد الاذان؟ قال: قبل الاذان. ورواه الحميري أيضا. [18] ومن كتاب حريز بن عبد الله، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام إن قدرت أن تصلي يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ستا بعد طلوع الشمس، وستا قبل الزوال إذا تعالت الشمس، وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم، وركعتين قبل الزوال، وست ركعات بعد الجمعة.
[19] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة، وست ركعات ضحوة، وركعتين إذا زالت الشمس، وست ركعات بعد الجمعة أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
[12] باب جواز الجماعة في الظهر مع تعذر الجمعة، وحكم قنوت الجمعة والقراءة فيها وفي ليلتها ويومها، والجهر فيها وفي الظهر 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن


[17] السرائر ص 469 - قرب الإسناد ص 98
[18] السرائر ص 471 أورد قطعة منه في ج 2 في 3 / 15 من أعداد الفرائض
[19] قرب الإسناد ص 158 فيه: ركعتان إذا زالت الشمس.
تقدم ما يدل عليه في 7 / 6 ويأتي ما يدل عليه في ب 13
الباب 12 - فيه حديث:
[1] يب ج 1 ص 249 - صا ج 1 ص 209 - قرب الإسناد ص 79.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 49 من القراءة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست