responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 25
[12] محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن علي بن عبد العزيز، عن مراد ابن خارجة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أما أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق بمقدار ما من المغرب في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات، فإذا ارتفع (انفتح) النهار صليت ستا، فإذا زاغت أو زالت صليت ركعتين، ثم صليت الظهر، ثم صليت بعدها ستا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
[13] وعن علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن عليه السلام الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات بكرة، وست ركعت صدر النهار، وركعتان إذا زالت الشمس، ثم صل الفريضة، ثم صل بعدها ست ركعات. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره وكذا الذي قبله.
[14] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له أيما أفضل أقدم الركعتين يوم الجمعة، أو أصليهما بعد الفريضة؟ قال: تصليهما بعد الفريضة.
[15] وعن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: سألته عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة، قال: أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.
(9490) [16] ومن كتاب جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الزوال يوم


[12] الفروع ج 1 ص 119 - يب ج 1 ص 248 - صا ج 1 ص 206 في الكافي المطبوع:
فإذا انفتح - انتضح خ ل.
[13] الفروع ج 1 ص 119 - يب ج 1 ص 248 - صا ج 1 ص 205
[14] السرائر ص 465.
[15] السرائر ص 465.
[16] السرائر ص 469 - قرب الإسناد ص 98.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست