responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 16
الاذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر، ثم يقعد الامام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد، ثم يقوم فيفتتح خطبة، ثم ينزل فيصلي بالناس فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[8] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: أما مع الامام فركعتان، وأما لمن صلى وحده فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة. أقول: هذا لا ينافي ما مر لأنه يتشرط في إمام الجمعة كونه يحسن الخطبتين ويتمكن منهما لعدم الخوف والتقية بخلاف إمام الجماعة، وقد تقدم من طريق الصدوق بدون القيد الأخير.
[9] جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) نقلا من جامع البزنطي عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا جمعة إلا بخطبة وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين. أقول: وتقدم ما يدل على الجهر بالجمعة في أحاديث الجهر والاخفات في القراءة.
[7] باب انه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعدا (9450) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال، يعني لا تكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال، وليس تكون جمعة إلا بخطبة، قال: فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع


[8] الفروع ج 1 ص 117 أخرجه عنه وعن التهذيب مع اختلاف في 3 / 5 راجع هناك
[9] المعتبر ص 203
تقدم ما يدل على الجهر وغيره في ج 2 في ب 25 و 73 من القراءة وفى ب 5 من القنوت، ويأتي
في 4 / 11 من صلاة العيد: وأما الجمعة فإنها يجزى بغير عمامة وبرد.
الباب 7 - فيه حديثان:
[1] الفروع ج 1 ص 117 - يب ج 1 ص 252.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست