responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 15
23 وفي (عيون الأخبار والعلل) باسناد يأتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الامام ركعتين، وإذا كان بغير إمام ركعتين وركعتين لان الناس يتخطون إلى الجمعة من بعد، فأحب الله عز وجل أن يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه، ولان الامام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة، ومن انتظر الصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام، ولان الصلاة مع الامام أتم وأكمل لعلمه وفقهه وفضله وعدله، ولان الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان، ولم تقصر لمكان الخطبتين.
[4] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام.
(9445) [5] وعنه، عن العباس، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة، وليلبس البرد والعمامة، ويتوكأ على قوس أو عصا، وليقعد قعدة بين الخطبتين، ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع.
[6] وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن قنوت الجمعة (إلى أن قال:) قال: إنما صلاة الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى مع غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر الحديث.
[7] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال سألته عن الجمعة، فقال: بأذان وإقامة، يخرج الامام بعد


[3] عيون الأخبار ص 257 - علل الشرايع ص 98
[4] يب ج 1 ص 248 أورد تمامه في 4 / 8
[5] يب ج 1 ص 323 راجع ذيل 10 / 2 والصحيح: محمد بن علي بن محبوب، عن العباس
[6] يب ج 1 ص 323 أورد صدره في ج 2 في 8 / 5 من القنوت
[7] الفروع ج 1 ص 118 - يب ج 1 ص 322 أورده أيضا في 3 / 25.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست