responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 158
[3] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن محمد بن يحيى الساباطي عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى؟ قال: أي ذلك شئت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك خصوصا، ويدل عليه عموم أحاديث صلاة الكسوف وإطلاقها، وكذا أحاديث الجماعة.

باب 13 : استحباب صوم الأربعاء والخميس والجمعة عند كثرة الزلازل، والخروج يوم الجمعة بعد الغسل، والدعاء برفعها، وكراهة التحول عن المكان الذي وقعت فيه الزلازل: واستحباب الدعاء برفعها بعد صلاة الآيات
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام وشكوت إليه كثرة الزلازل في الأهواز، وقلت: ترى لي التحويل عنها؟ فكتب عليه السلام: لا تتحولوا عنها وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة، واغتسلوا وطهروا ثيابكم، وابرزوا يوم الجمعة، وادعوا الله عز وجل فإنه يرفع، عنكم قال: ففعلنا ذلك فسكتت الزلازل.
[2] ورواه في (العلل) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار مثله، وزاد: ومن كان منكم مذنبا فيتوب إلى الله عز وجل، ودعا لهم بخير. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار مثله.


[3] يب ج 1 ص 336.
تقدم ما يدل على ذلك في 10 / 1 و 1 و 6 / 7 و ب 9 ويأتي ما يدل عليه في ب 1 من صلاة الجماعة وذيله
الباب 13 - فيه 5 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 176 - علل الشرايع ص 186 - يب ج 1 ص 336.
[2] الفقيه ج 1 ص 176 - علل الشرايع ص 186 - يب ج 1 ص 336.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست