responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 157

باب 11 : جواز صلاة الكسوف على الراحلة مع الضرورة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول، قال: فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن عمران بن موسى، عن محمد بن عبد الحميد، عن علي بن الفضل (الفضيل) الواسطي مثله. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن علي بن الفضل. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما في القبلة وفي القيام.

باب 12 : استحباب الجماعة في صلاة الكسوف، وتأكد الاستحباب مع الاستيعاب وعدم اشتراطها بها (9975) [1]
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف تصلى جماعة؟ قال: جماعة وغير جماعة.
[2] وعنه، عن أحمد بن الحسين علي، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم وأيهما كسف بعضه فإنه يجزي الرجل يصلي وحده. الحديث.


الباب 11 - فيه حديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 177 - الفروع ج 1 ص 129 - قرب الإسناد ص 274 - يب ج 2 ص 335
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 14 من القبلة وذيله وفى أبواب القيام.
الباب 12 - فيه 3 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 336
[2] يب ج 1 ص 335 أورد ذيله في 3 / 7.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست