responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 148
(9940) [4] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن بريد بن معاوية ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة، فان تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى.

باب 6 : استحباب صلاة الكسوف في المساجد
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير قال: انكسف القمر وأنا عند أبي عبد الله عليه السلام في شهر رمضان فوثب وقال: إنه كان يقال: إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم.
[2] محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بتقديره وينتهيان إلى أمره، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، فإن انكسف أحدهما فبادروا إلى مساجدكم.
[3] محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فبادروا إلى مساجدكم للصلاة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


[4] الفقيه ج 1 ص 177 راجع 3 و 4 و 5 و 10 / 1 و 4 ر 2 و ب 4 فإنها تدل على تعين ذلك الا ان
يخاف فوت الفريضة.
الباب 6 - فيه 3 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 336
[2] الفقيه ج 1 ص 175
[3] المقنعة ص 35.
تقدم ما يدل عليه في 4 / 2 ويأتي ما يدل عليه في 5 ر 7.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست