اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 147
صلاتك فان ذلك أفضل. الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 5 : انه إذا اتفق الكسوف في وقت الفريضة تخير في تقديم ما شاء ما لم يتضيق وقت الفريضة، وان اتفق في وقت نافلة الليل وجب تقديم الكسوف وان فاتت النافلة: وحكم ضيق وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة، فقال: ابدأ بالفريضة، فقيل له: في وقت صلاة الليل، فقال: صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل. [2] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فان صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة، فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها، قلت: فإذا كان الكسوف في آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل، فبأيتهما نبدأ؟ فقال: صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح. [3] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس وتخشى فوت الفريضة، فقال: اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم.
الباب 5 - فيه 4 أحاديث: [1] الفروع ج 1 ص 129. [2] يب ج 1 ص 299 [3] يب ج 1 ص 336.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 147