responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 110
[21] عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر في العيدين والاستسقاء في الأولى سبعا، وفي الثانية خمسا ويصلي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 11 : تأخير الخطبتين عن صلاة العيد، والفصل بينهما بجلسة خفيفة واستحباب لبس الامام البرد أو الحلة، وأن يعتم شاتيا كان أو قائظا، ويتوكأ على عنزة وقت الخطبة (9805) [1]
محمد بن يعقوب، عن علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين فقال: ركعتان (إلى أن قال:) والخطبة بعد الصلاة وإنما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان، وإذا خطب الامام فليقعد بين الخطبتين قليلا وينبغي للامام أن يلبس يوم العيدين بردا ويعتم شاتيا كان أو قائظا الحديث ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا، واقتصر على الحكمين الأخيرين. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام في صلاة العيدين قال: الصلاة قبل الخطبتين بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الأخير، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث إحداثه


[21] قرب الإسناد ص 54 أورده أيضا في 8 ر 1 من الاستسقاء. تقدم ما يدل عليه في 1 / 5
و ب 7 ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية وفى ب 26 و 32 ههنا و ب 5 من صلاة الاستسقاء.
الباب 11 - فيه 12 حديثا:
[1] الفروع ج 1 ص 128 - المقنعة ص 33 فيه كان النبي صلى الله عليه وآله يلبس في العيدين - يب ج 1
289 أورد صدره بتمامه في 2 ر 10 وقطعة منه في 11 ر 7 وذيله: إلى البر اه‌. يأتي في 6 ر
17 والصحيح: علي بن محمد، عن محمد بن عيسى.
[2] يب ج 1 ص 334 أورد صدره في 5 ر 10.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست