responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 109
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(9800) [17] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة أن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين، فقال الصلاة فيهما سواء، يكبر الامام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات، وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود، وإن شاء ثلاثا وخمسا، وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر.
[18] وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة.
[19] وعنه، عن الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر، فقال ركعتين بغير أذان ولا إقامة، وينبغي للامام أن يصلي قبل الخطبة، والتكبير في الركعة الأولى يكبر ستا، ثم يقرأ ثم يكبر السابعة، ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات ثم يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا، ثم يكبر الخامسة، ويركع بها، وينبغي أن يتضرع بين كل تكبيرتين، ويدعو الله، هذا في صلاة الفطر والأضحى مثل ذلك سواء، وهو في الأمصار كلها إلا يوم الأضحى بمنى، فإنه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير.
[20] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن التكبير في العيدين، قال: التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخرى خمس تكبيرات بعد القراءة. أقول: قد عرفت الوجه فيها.


[17] يب ج 1 ص 291 - صا ج 1 ص 224.
[18] يب ج 1 ص 290 - صا ج 1 ص 225.
[19] يب ج 1 ص 290 - صا ج 1 ص 225 أورد صدره أيضا في 8 ر 7 وذيله أيضا في 5 ر 8
[20] يب ج 1 ص 290 - صا ج 1 ص 225.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست