responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 991
[4] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن أبي همام، عن الرضا عليه السلام قال: يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء. أقول: هذا محمول على حصول حدث ينقض التيمم، أو على التقية، أو على التمكن من استعمال الماء لما مر.
[5] وعنه، عن العباس، عن أبي همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: لا بأس بأن تصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم تحدث، أو تصب الماء.
[6] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن أبي همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها. أقول: تقدم وجهه.
(3920) [7] وقد سبق حديث السكوني، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: يا باذر يكفيك الصعيد عشر سنين. أقول: وتقدم ما يدل على أنه لا ينقض التيمم إلا الحدث أو وجود الماء.

باب 21 : أن من دخل في صلاة بتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الانصراف والطهارة والاستيناف ما لم يركع
[1] محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، وسعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة (في حديث) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة، قال: فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإن التيمم


[4] يب ج 1 ص 57 - صا ج 1 ص 81
[5] يب ج 1 ص 57 - صا ج 1 ص 81
[6] يب ج 1 ص 57 - صا ج 1 ص 81
[7] تقدم في 12 ر 14
تقدم ما يدل على ذلك في ب 19 ويأتي ما يدل عليه في 1 ر 23 وتقدم في 15 ر 14 قوله: فقد فعل
أحد الطهورين، وأوعزنا في ذيل ب 15 إلى أخبار يحتمل دلالتها عليه ويأتي في 1 ر 21 أن التيمم
أحد الطهورين.
الباب 21 - فيه 6 أحاديث
[1] يب ج 1 ص 56 - الفروع ج 1 ص 19 تقدم صدره في 1 ر 19 وقطعة منه في 1 ر 20


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 991
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست