responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 990
[5] و في حديث زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا، والوضوء إن لم تكن جنبا.
[6] محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضأ من غدير ماء، أليس الله يقول: (فتيمموا صعيدا طيبا) قال: قلت: فإن أصاب الماء وهو في آخر الوقت، قال: فقال: قد مضت صلاته، قال: قلت له: فيصلي بالتيمم صلاة أخرى؟ قال: إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نواقض الوضوء عموما و إطلاقا، ويأتي ما يدل عليه.

باب 20 : جواز ايقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد ما لم يحدث أو يجد الماء
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن (حماد) عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: نعم ما لم يحدث، أو يصب ماءا. الحديث. ورواه الكليني كما مر.
(3915) [2] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة وابن بكير جميعا، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم، قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.
[3] وعنه، عن فضالة، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء يتيمم لكل صلاة؟ فقال: لا، هو بمنزلة الماء.


[5] تقدم في 4 ر 12
[6] العياشي مخطوط
تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 ولم نجد في أبواب نواقض الوضوء عموما أو اطلاقا يشمل الباب
ويأتي ما يدل على ذلك في ب 20 و 21
الباب 20 - فيه 7 أحاديث
[1] يب ج 1 ص 56 - صا ج 1 ص 81 رواه الكليني كما مر في 1 ر 19 ويأتي ذيله في 1 ر 21
[2] يب ج 1 ص 56
[3] يب ج 1 ص 56 - صا ج 1 ص 81 أورد ذيله في 2 ر 23


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 990
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست